المولفات

المؤلفات > البيع

445

الرجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه يأخذ البقية بغير كيل؟ فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيل كلّه»(1).

ولا تعارَض هذه الروايات بصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: «في رجل اشترى من رجل طعاماً عِدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت. قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفةً، هذا ممّا يكره من بيع الطعام»(2) فإنّ ظاهر قوله: «ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل» إنّه لم يكن قد كال البائع العدل الآخر، وإنّما كان يحدس حدساً كونه مساوياً للعدل الأوّل، وحجّية نظر البائع وحدسه تحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام، كما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(3).

ويؤيّد ذلك ذيل الحديث، وهو قوله: «وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا يكره من بيع الطعام»، فهذا المقطع إن كان جزءاً من نفس الرواية فتأييده للمقصود بل دلالته على المقصود _ أعني: أنّ رأي البائع إنّما كان عن حدس ومجازفة _ واضح لا غبار عليه، وإن كان من باب التجميع بين روايتين من قِبل الراوي فأيضاً لا يخلو عن تأييد.

موضوعية إخبار البائع أو طريقيته

بقي في المقام أن نرى أنّ جواز تصديق البائع في إخباره بالكيل والوزن هل يعني مجرّد موضوعية إخبار البائع بالكيل والوزن ولو عرفناه فاسقاً مشتهراً بالكذب في أقواله وأخباره ولا توجد أيّة كاشفية لكلامه عن الواقع أو إنّ المسألة تنظر إلى طريقية دعواه للكيل أو الوزن إلى ثبوت الكيل والوزن؟ وعلى الثاني هل يجب أن تكون


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص344، الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح3.

(2) المصدر السابق، ص342، الباب4 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص366 و381.