المولفات

المؤلفات > البيع

444

وقلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك، فلا بأس»(1).

2_ صحيحة محمد بن حمران قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس. فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»(2).

3_ رواية أبي العطارد قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أشتري الطعام فأضع في أوّله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا؟ قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك حمله. قلت: إن حطّ عنّي أكثر ممّا وضعت؟ قال: لا بأس به. قلت: فأُخرج الكرّ والكرّين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك. قال: إذا ائتمنك فلا بأس»(3).

وصدر الحديث لا يخلو من غموض، وفسّره المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، بجواز الاستحطاط من السعر بعد تمامية البيع لدى فرض وضع سعر خاسر للمشتري. وقال: المشهور كراهة الاستحطاط بعد تمامية البيع مطلقاً(4).

وعلى أيّ حال فمحلّ الشاهد في بحثنا إنّما هو ذيل الحديث، وهو واضح في المقصود.

إلّا أنّ عيب السند لهذا الحديث أنّه لا دليل على وثاقة أبي العطارد.

4_ مرسلة ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص346، الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح7.

(2) المصدر السابق، ص345، ح4، والسند ما يلي: الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران، والمقصود بأبان: أبان بن عثمان الذي جعله الكشّي من الذين أجمعت العصابة على ما يصحّ منهم وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه(رجال الکشي، ص375). وكلام الكشّي هذا كافٍ في توثيقه. ونزيد عليه أنّه قد روى عنه كلّ الثلاثة الذين شهد الشيخ بشأنهم أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة. والشاهد على كونه هو المقصود في هذا السند هو رواية فضالة عنه.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص345، الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح6.

(4) مرآة العقول، ج19، ص181 _ 182.