المولفات

المؤلفات > البيع

442

بیع الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر

ثم إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر في المقام: «أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقّة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم خصوصاً الأعاجم غير جائز؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة»(1).

وأورد عليه السيّد الخوئي رحمه الله بأنّه لو قُرّر اشتراط العلم بتفاصيل المقادير لزم بطلان أكثر المعاملات أو جميعها، فنفس العراقيّين مثلاً لا يعرفون في الأعمّ الأغلب كم نسبة الحقّة أو الأوقية إلى المثقال وكم نسبة المثقال إلى الحمّصة، فلزم بطلان معاملتهم في الموزون فيما بينهم إطلاقاً، وإن قلنا بكفاية العلم بالمقادير في الجملة الحاصل بمعرفة وجود وزن تعوّد عليه العراقيّون اسمه الحقّة منضمّاً إلى مشاهدتهم بالعين الزبرة الموجودة في الميزان بهذا الاسم، فهذا ثابت حتّى للأعجمي الذي يدخل العراق ويشتري منهم بميزانهم الذي يسمّونه بالحقّة ويرى مقداره بالمشاهدة(2).

دور الزمان والمکان في ربوية المعاملة

ثم إنّه مضى منّا أنّ مقتضى القاعدة كفاية كلّ كيل أو وزن أو عدّ أو أيّ تقدير عرفي آخر للمقدار في كلّ زمان أو مكان بحسب العادة الرائجة في ذاك الزمان أو المكان.

وهنا أُريد أن أقول: إنّه هكذا الحال في حكم الربا المعاملي الذي يكون موضوعه المكيل والموزون، ففي هذا الحكم أيضاً نقول: إنّ المقياس قد يختلف من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان، فنحكم على شكل القضايا الحقيقية المتعارفة في الفقه والروايات بأنّه متى ما صدق في زمان أو مكان على المتاع كونه مكيلاً أو موزوناً حرم


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص224.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص375 _ 376.