المولفات

المؤلفات > البيع

441

هل يجوز بيع المكيل بالوزن وبالعكس؟

لو فرضنا أنّ أحدهما أصبح طريقاً إلى فهم الآخر كما إذا كيل مقدار ممّا يكال بكيل وجُرّب مقدار ذلك بالوزن وقيس عليه الباقي بنفس الوزن بنحو لا يختلف إلّا بالمقدار القليل الذي يغتفر عرفاً ويتّفق حتّى في نفس الكيل فلا إشكال في ذلك يقيناً.

أمّا لو لم يكن الأمر كذلك وأُبدل المكيل بالتقدير بالوزن أصالةً أو بالعكس:

فهل يبطل البيع فيهما للرجوع إلى المجازفة وعدم معلومية المقدار؟

أو يصحّ فيهما بدعوى أنّ كلّاً من الكيل والوزن كافٍ في الخروج من المجازفة، وروايات شرط الكيل والوزن أكثرها وردت بلسان شرط الكيل، ولم ترد فيها رواية بلسان شرط الوزن إلّا رواية واحدة؟(1)

أو يصحّ تبديل الكيل بالوزن، ولا يصحّ العكس؟

اختار الشيخ الأنصاري رحمه الله الثالث مستدلّاً بأنّ بيع المكيل بالوزن ليس مجازفة؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل وأنّ الوزن هو الأصل للكيل وأنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة، أمّا ما تعارف عليه الوزن فلو أرجِع فيه إلى الكيل لزمت المجازفة يقيناً(2).

وأورد عليه السيّد الخوئي رحمه الله بأنّه وإن صحّ ما أفاده الشيخ رحمه الله من أنّ الأصل في التقدير هو الوزن، فإنّ هذا لا يمكن إنكاره؛ وذلك لاختلاف المكائيل في البلاد، وعدم رجوعها إلى شيء آخر غير الوزن بالأخرة، فالوزن هو الأصل؛ لرجوع الأوزان على اختلافها إلى شيء واحد وهو المثقال الذي هو أربعة وعشرون حمّصة، إلّا أنّ ذلك لا يوجب جواز بيع المكيل بالوزن؛ لأنّه حينما يكون عُرفٌ مّا متعوّداً على الكيل دون الوزن لم يكف الوزن في ذلك العرف للخروج عن الجزاف(3).


(1) وهي موثّقة سماعة: «سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس». وسائل الشيعة، ج17، ص346، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح7.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص222 _ 224.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص373.