المولفات

المؤلفات > البيع

431

نعم، أفاد رحمه الله: أنّ ظاهر الرواية ينافي فساد البيع أيضاً، فلابدّ من تأويلها، ولا يمكن الأخذ بها(1).

أقول: لو أمكن توجيه صحيحة رفاعة توجيهاً عرفيّاً بما لا ينافي ما تقدّم من بطلان البيع بثمن جزافي أو قل: بثمن غير معلوم المقدار فبها ونعمت، وإلّا تعيّن طرحها؛ للشهرة العظيمة المتآخمة للإجماع _ التي قلّ مثلها في الفقه _ علی البطلان، أو للإجماع حقيقة.

ولا أُسمّي ذلك بإعراض الأصحاب عن سند الحديث حتّى يقال: لم نعلم كون ذلك إعراضاً عن السند، فلعلّهم وجّهوه بتوجيه دلاليّ أو أشكلوا فيه بمثل إشكال الشيخ الأنصاري، بل أقول: إنّ شهرة عظيمة من هذا النمط _ رغم أنّ هذا الحديث كان بمرأى ومسمع من الأصحاب؛ إذ رواه مشايخنا الثلاثة في التهذيب والكافي والفقيه بأسانيدهم الصحيحة، فلم يكن مخفيّاً عليهم، ومع ذلك لم يفتوا به _ توجب الريب عندنا في هذا الحديث وسلب الوثوق عنه إلى حدّ يسقطه عن الاعتبار، فإن شئت فسمّ هذا بإعراض الأصحاب عنه، وإن شئت لم تسمّه بذلك.

والخلاصة: أنّ قيام قرينة قوية ضدّ خبر واحد يسقطه عن الحجّية على ما نقّحناه في علم الأُصول.

وللسيّد الخوئي رحمه الله تفسير غريب لحديث رفاعة النخّاس، فقد قال في التنقيح: «الصحيح أن يقال: إنّ الرواية لا تحتاج إلى التأويل، وإنّها ناظرة إلى ما هو المتعارف بين أهل السوق سيّما الحمّالين، حيث إنّ الحمّال يأخذ الحمل ليوصله إلى محلّه فتسأله عن أُجرته وأنّها أيّ مقدار فيقول: کيفك وأيّ مقدار تريده، والقرائن الحالية قائمة على أنّه لا يريد الأقلّ من القيمة السوقية، وإنّما يخيّره بين دفع أُجرة المثل والزيادة، وهو بهذا اللفظ يجعل الأُجرة أو الثمن كلّياً يتحقّق بكلّ واحد من الزيادة والقيمة السوقية، وقد ذكرنا في الصحيح والأعمّ: أنّ بعض الألفاظ يوضع للكلّي


(1) المصدر السابق.