المولفات

المؤلفات > البيع

401

فرض تمامية عقد الرهن ليست بحاجة إلى بحث.

وفائدة فرض رواية دالّة على حرمة التصرّف هي الاستفادة منها أكثر من هذا المقدار المقطوع به والثابت على القاعدة، ولكنّنا لم نجد رواية تدلّ على ذلك يمكن دعوى الإطلاق فيها إلّا هذه الرواية التي نقلها الشيخ عن المختلف، وهي عبارة عن مرسلة درر اللآلي، ولا قيمة لها إطلاقاً.

والكلام يقع في مسائل ثلاث:

الأُولى: أنّ التصرّفات غير المنافية لحقّ الرهن هل تكون أيضاً محرّمة، أو لا؟

والثانية: أنّ البيع هل يعتبر تصرّفاً منافياً لحقّ المرتهن، أو لا؟

والثالثة: أنّ تصرّف الراهن بإيقاع عقد على العين بنحو ينافي حقّ الرهن هل يكون باطلاً على الإطلاق أو يقع موقوفاً على إجازة المرتهن أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفكّ؟

أمّا المسألة الأُولى: وهي التصرّف غير المنافي لحقّ الرهن، ومثاله ما لو آجر الراهن الدار لمدّة شهر مثلاً في حين أنّ الدار كانت مرهونة لشهرين، أي: لم يكن من حقّ المرتهن بيع الدار إلّا إذا تأخّر أداء الدين أكثر من شهرين، وافترضنا أنّ إيجاره للبيت شهراً واحداً لم يكن يستهلك البيت بما يوجب نقصاً في قيمته، فمن الواضح أنّ هذا لا ينافي حقّ المرتهن ولا موجب لبطلانه عدا ما عرفته من النبويّ المنقول عن درر اللآلي والذي هو ساقط سنداً تمام السقوط، مضافاً إلى ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح من أنّ النصّ منصرف إلى المنع عن التصرّفات المنافية لحقّ الرهن مثل العتق والاستيلاد بناء على القول بأنّ الاستيلاد يمنع عن بيع المرتهن للأمة(1).

وأمّا المسألة الثانية: وهي أنّ البيع هل يعتبر تصرّفاً منافياً لحقّ الرهن فيبطل، أو لا؟


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37،ص307.