المولفات

المؤلفات > البيع

392

ثم أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: أنّه «يلحق بذلك بيعها بشرط العتق، فلو لم يفِ المشتري احتمل وجوب استردادها كما عن الشهيد الثاني، ويحتمل إجبار الحاكم أو العدول للمشتري على الإعتاق أو إعتاقها عليه قهراً»(1).

أقول: أظنّ أنّ المقصود بإعتاقها عليه قهراً انعتاقها عليه قهراً، ولعلّ كلمة الإعتاق خطأ في النسخة.

وعلى كلّ حال فلو كان شرط العتق على شكل شرط النتيجة وقلنا بنفوذ شرط النتيجة فإلحاق ذلك بالبيع على من تنعتق عليه صحيح، وإلّا فلا أرى دليلاً على هذا الإلحاق.

وأمّا إلحاق بيعها ممّن أقرّ بحرّيّتها فيقال: إنّ هذا كالبيع ممّن تنعتق عليه، فلا أرى وجهاً معقولاً لذلك، والشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش في ذلك(2) والحقّ معه.

إلّا أنّ الشيخ النائيني رحمه الله في منية الطالب ذهب إلى جواز بيعها ببيان أنّ أدلّة حرمة البيع منصرفة إلى الملك المستقرّ، وهذا الملك ليس مستقرّاً؛ لأنّ المشتري يؤخذ بإقراره فيحكم بحرّيّتها(3).

وهذا كلام غريب؛ لأنّ الحكم بحرّيّتها ليس إلّا حكماً ظاهريّاً، ونكتة الانصراف إن كانت هي عدم استقرار الملك فإنّما هو عدم الاستقرار الواقعي.

والمثال الراجع لهذا القسم: ما إذا مات قريبها وخلّف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشتری من مولاها لتعتق وترث قريبها، ونقل الشيخ الأنصاري رحمه الله(4) عن المهذّب البارع دعوى إجماع الأصحاب عليه.


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص145.

(2) المصدر السابق.

(3) منية الطالب، ج2، ص319.

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص146.