المولفات

المؤلفات > البيع

388

المقدّمة الثانية: دعوى أنّه لم يكن قد وصل إلى الشيخ كتاب لحمّاد بن عيسى إلّا كتب ثلاثة بدليل أنّه لم يذكر في الفهرست عدا تلك الكتب الثلاثة، وهي كتاب النوادر وكتاب الزكاة وكتاب الصلاة، قال رحمه الله: «أخبرنا بها عدَّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عن ابن بطّة عن أحمد بن أبي عبدالله عن حمّاد»(1).

وإن كان الطوسي في النهاية قد أخذ هذا الحديث من متن كتاب حمّاد فأكبر الظنّ أنّه أخذه من نوادره؛ لأنّ الرواية لا علاقة لها بكتاب الزكاة وكتاب الصلاة.

المقدّمة الثالثة: أنّ سند الشيخ إلى هذه الكتب الثلاثة وإن لم يكن تامّاً، ولكن يمكن الاستفادة من نظرية التعويض؛ لأنّ للشيخ أكثر من سند واحد تام إلى أحمد بن أبي عبدالله، على ما رواه القهبائي(2).

والنصّ ما يلي: قال(قدس سره) [يعني في مشيخة التهذيب]: «ما ذكرته عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عنه، وأخبرني أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبدالله والحميري عن أحمد بن أبي عبدالله...»(3).

إلّا أنّ الذي يريبني في هذا الوجه من تصحيح السند هو التشكيك في المقدّمة الأُولى، أعني: نقل الشيخ في النهاية للحديث عن متن كتاب حمّاد؛ وذلك لما عرفت من أنّ الشيخ نفسه رواه في التهذيب بسنده إلى محمد بن يحيى مرفوعاً عن حمّاد بن عيسى.

والذي يهوّن الخطب ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله: من «تسالم الفقهاء من أصحابنا وإجماعهم على عدم جواز نقله إلى الكافر»(4)، وهذا يلازم وجوب نقل الأمة عن


(1) النساء: 141.

(2) وسائل الشيعة، ج26، ص14، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، ح11.

(3) المصدر السابق، ج17، ص380، الباب28 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(4) النهاية، ص349، ح2.

(5) الکافي، ج7، ص432، باب النوادر من کتاب القضایا والأحکام، ح19

(6) تهذيب الأحکام، ج6، ص287، باب البینات من کتاب القضایا والأحکام، ح2.