المولفات

المؤلفات > البيع

380

بالأُولى، فتحمل الثانية على نفس ما هو المقصود _ بوضوح _ من الأُولى.

بل إنّ الشيخ النائيني رحمه الله _ على ما ورد في منية الطالب(1) _ ادّعى أنّ هذه الرواية الثانية أيضاً ظاهرة فيما بعد موت المولى؛ فإنّ كلمة «تباع» في قوله: «تباع في الدين؟» ظاهرة فيما بعد الموت، وكأنّه رحمه الله يقصد أنّه بالنسبة لبيع المولى يعبّر بتعبير: يبيعها في الدين، لا بتعبير: تباع في الدين. هذا كلّه في بيعها في ثمن رقبتها.

أمّا بيعها في دين آخر في حياة مولاها فنحن بعد أن لم نجز بيعها في حياة مولاها في ثمن رقبتها فما ظنّك ببيعها في دين آخر؟!

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «أمّا بيعها في دين آخر، فإن كان مولاها حيّاً لم يجز إجماعاً على الظاهر المصرّح به في كلام بعض [وفسّر محقّق الكتاب تحت الخطّ هذا البعض بالمحقّق التستري في مقابس الأنوار(2)(3). وأمّا بيعها بعد موت مولاها في دين آخر غير ثمن رقبتها فهو المصرّح بعدم جوازه في ذيل صحيحة عمر بن يزيد الماضية: «قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا».

ومن أمثلة القسم الأوّل أيضاً: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته.

قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «أمّا بعد موته فلا إشكال في حكمها؛ لأنّها بعد موت المولی تخرج عن التشبّث بالحرّية إمّا إلى الحرّية الخالصة أو الرقّية الخالصة»(4).

وقال رحمه الله أيضاً: «حكم جنايتها عمداً أنّه إن كان في مورد ثبت القصاص فللمجنيّ عليه القصاص، نفساً كان أو طرفاً، وله استرقاقها كاملاً أو بعضها على حسب جنايتها، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طِلقاً»(5).


(1) منية الطالب، ج2، ص299.

(2) مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في أحکام النبي، ص165.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص125.

(4) المصدر السابق، ص134.

(5) المصدر السابق