المولفات

المؤلفات > البيع

379

وهناك وجهان لإسراء الحكم إلى زمان حياة المولى لیثبت جواز بيعه لها:

أحدهما: أنّه لو جاز بيعها بعد موته لأداء دين المولى الثابت على أساس ثمن رقبتها فجواز ذلك لنفس المولى أولى؛ وذلك لأنّ المترقّب بعد الموت انعتاقها بسبب إرث ولدها إيّاه ومع ذلك جاز بيعها، فكيف الحال في زمن المولى الذي لا إشكال في بقائها فيه على الرّقية الكاملة للمولى؟!

والجواب على ذلك واضح، وهو أنّه من المحتمل أنّ الدين بعد وفاة المولى هو الذي منع عن إرث ولدها إيّاها، كما أنّ الدين على العموم يمنع الورثة عن الإرث على ما ورد في القرآن: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾(1) بفرق أنّ مطلق الدين هو المانع عن مطلق الإرث بحكم الآية الكريمة، ولكن في خصوص أُمّ الولد لا يمنع عن إرث ولدها إيّاها إلّا ثمن رقبتها دون سائر الديون؛ لصريح ذيل الصحيحة: «قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا» أمّا التعدّي إلى زمان حياة المولى فلا وجه له، فإنّ حكمة المنع لا زالت موجودة.

وثانيهما: التمسّك برواية أُخرى لعمر بن يزيد، وهي ما رواه الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «سألته عن أُمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها»(2)، فهذا بإطلاقه يشمل زمان حياة المولى.

وفيه أوّلاً: ضعف السند بمعلّى بن محمد.

وثانياً: قوّة احتمال وحدة الروايتين؛ لاتّحادهما من حيث الراوي والإمام، وتماثلهما في المضمون بفرق أنّ الأُولى صريحة في النظر إلى ما بعد الموت، والثانية تتحمّل الإطلاق لما قبل موت المولى، فنكاد نطمئنّ أنّ المقصود بالثانية هي عين المقصود


(1) النساء: 11.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص278، الباب24 من أبواب بيع الحيوان، ح2.