المولفات

المؤلفات > البيع

377

يُنهي أثر هذا المقتضي، وبما أنّنا نعلم يقيناً أنّه لا مقتضي آخر في المقام لجواز البيع غير الملك أو قل: كونها أمة له، فالنتيجة أنّه بمجرّد حدوث الحمل ينتهي جواز البيع، ولا وجه لعدم الإطلاق لذلك، وكون السؤال منصبّاً على ما في المغيّی لا الغاية لا يوجب افتراض أنّ الجواب لم يعلم إلا كونه في مقام بيان المغيّى ولم يعلم كونه في مقام البيان بالنسبة للغاية حتّى يتمّ الإطلاق لها. فالصحيح تمامية الإطلاق في الحديث في جملة المغيّى وفي جملة الغاية معاً.

اختصاص المنع بالبیع وعدمه

ثم هل الممنوع خصوص البيع أو مطلق الناقل كالهبة مثلاً أو المصالحة؟

الظاهر هو الإجماع على أنّ المقصود بالبيع مطلق النقل عدا ما نقله الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال _ بعد استظهاره من كلمات أصحابنا إرادة مطلق النقل ولو بغير البيع _ : «ومع ذلك كلّه فقد جزم بعض سادة مشایخنا بجواز غير البيع من النواقل؛ للأُصول، وخلوّ كلام المعظم عن حكم غير البيع»(1).

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «أنّ عموم المنع لكلّ ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين ]يعني شيعةً وسنّةً[»(2)، ووجه ذلك ظاهر، وهو الفهم العرفي من كلمة البيع في المقام بمناسبات الحكم والموضوع وخاصّة مع ارتكاز كون حكمة الحكم هي التشبّث بالحرّية.

ثم إنّ هذه القاعدة الكلّية من حرمة بيع المولى أُمّ ولدها أو مطلق النقل لها استثناءاتها، وعلى ذلك تحمل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص109. وطبّق المخرّج «بعض سادةَ مشايخنا» تحت الخطّ على صاحب كتاب المناهل، ص320، التنبيه السادس أعني: السيّد محمد المجاهد(رحمه الله) ابن صاحب الرياض.

(2) المصدر السابق.