المولفات

المؤلفات > البيع

376

كيف ولا منع ظاهراً عن بيع أُمّ الولد رضاعاً؟! فافهم.

أقول: لعلّ أمره رحمه الله بالفهم إشارة إلى أنّ دلالة الحديث على أصل وضوح حرمة بيع اُمّ الولد في الجملة واضح. نعم، لا يتمّ فيه الإطلاق، والمنع عن بيع اُمّ الولد من الرضاع إن لم يُقبل يحمل على الكراهة.

وعلّق الشيخ النائيني رحمه الله _ بحسب ما ورد في منية الطالب _ على كلام الشيخ الخراساني رحمه الله بقوله: «والظاهر كون خروجه عنها [يعني خروج أُمّ الولد عن الطلقية] من الأُمور المسلّمة بين المسلمين، فلا وقع للبحث عن دلالة الأدلّة التي أُقيمت عليه وعدم دلالتها، كما في حاشية المحقّق الخراساني(قدس سره)»(1).

أقول: لم يكن مقصود المحقّق الخراساني رحمه الله إنكار حرمة بيع أُمّ الولد بالمناقشة في دلالة الروايات حتّى يصحّ الجواب عنه بأنّ حرمة بيعها وخروجها عن الطلقية من المسلّمات، وإنّما كان مقصوده رحمه الله عدم وجود إطلاق يصبح مرجعاً في موارد الشكّ.

فالصحيح في مناقشة الشيخ الخراساني هو إلفات النظر إلى ما فيه الإطلاق، وهو ما مضى من صحيحة ابن مارد عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها؟ قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق»(2)، وكون السؤال وارداً عن جواز البيع وعدمه قبل حدوث الحمل عنده لا يبطل إطلاق مفهوم الغاية الواضح ورودها في مقام التحديد لكلّيّ جواز البيع، وتوضيح ذلك: أنّ قوله: «هي أمته إن شاء باع» ظاهر في أنّ كونها أمته وملكاً له مقتض لمضيّ بيعها، وقوله: «ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك» ظاهراً في أنّ حدوث الحمل بعد ذلك


(1) منية الطالب، ج2، ص295.

(2) وسائل الشيعة، ج23، ص172، الباب4 من أبواب الاستيلاد، الحديث الوحيد في الباب، وج 21، ص201، الباب85 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الوحيد في الباب.