المولفات

المؤلفات > البيع

370

ما انتهى أمد الوقف المنقطع يرجع إلى ملك الواقف أو ورثته ويصبح ملكاً طلقاً ويخرج عن محلّ البحث، وشرح ذلك موكول إلى كتاب الوقف.

نعم، لا بأس بالإشارة هنا إلى أنّه في مثل السكنى لا معنى لبيع من له السكنى البيتَ قبل انتهاء أمد السكنى أو بعده؛ لأنّه ليس ملكاً له، وإنّما هو ملك لمن أسكنه إيّاه، ويجوز للمالك بيع بيته مسلوب المنفعة لحين انتهاء أمد السكنى التي جعلها للساكن، وحتى لو كان الأمد غير محدّد كمدّة حياته أو له ولعقبه، وذلك برغم الجهالة الموجودة في مدّة كون البيت مسلوب المنفعة والتي قد يقال بأنّ مقتضى القاعدة بطلان البيع بالجهالة، وذلك لورود النصّ الخاصّ بالصحّة، وهو صحيحة حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم قلت له: فإن احتاج بيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض بيع الدار السكنی؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر(عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة. قلت: فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر؟ قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس»(1).

بيع أُمّ الولد

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً صيرورة المملوكة أُمّ ولد لسيّدها، فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة، وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات في صدر الإسلام، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن سأله عن


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص135، الباب24 من کتاب الإجارة، ح3.