المولفات

المؤلفات > البيع

365

الشيخ الأنصاري _ أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلاً عن خصوص الوقف(1)[ ولم يكن فرض تلف الأموال أو النفوس إلّا مثالاً من الأمثلة ذكر في متن الحديث.

ورابعاً: بالنسبة للصورة العاشرة وهي أن يلزم من بقاء العين الموقوفة فساد يستباح منه الأنفس، لا إشكال في أنّ هذا هو القدر المتيقّن من هذه الرواية.

وسند الرواية تام.

إلّا أنّ السيّد الخوئي رحمه الله أسقط الرواية في التنقيح عن الاستدلال تماماً بعد الاعتراف بصحّته سنداً؛ وذلك لمجموع أُمور:

الأمر الأوّل: أنّ الظاهر _ بملاحظة القرائن _ كونها أجنبية عن بيع الوقف رأساً، بل لابدّ من حملها على ما قبل القبض وعدم تمامية الوقف، وإلّا لم يكن وجه لأمر الإمام عليه السلام ببيع حصّته مع أنّ الاختلاف كان بين الموقوف عليهم غير الإمام(عليه السلام). مضافاً إلى أنّ مباشرة الواقف لبيعه بلا وجه؛ إذ الواقف بعد تمام الوقف يكون أجنبيّاً؛ فلا وجه لإحالة البيع إليه، والظاهر أنّ حكم الإمام عليه السلام ببيعه لم يكن إذناً له بعنوان الولاية، بل كان عليه السلام في مقام بيان حكم المسألة بطبعها، كما أنّ دفع ثمن الوقف إلى الموجودين من الموقوف عليهم بحسب حصّتهم لا وجه له؛ حيث إنّ مقتضى قانون المبادلة قيام الثمن مقام المثمن كما كان، وحيث كانت العين الموقوفة ملكاً غير طلق لا يجوز إتلافه للبطن الموجود، بل لابدّ من إبقائه للبطون اللاحقة، فلابدّ وأن يكون ثمنها أيضاً كذلك، فلابدّ من حملها على صورة عدم تمامية الوقف من حيث عدم القبض بأن تكون هذه الأُمور المذكورة قرينة على أنّ الاختلاف ونحوه كان قبل قبض الموقوف عليهم، فتندفع هذه الإشكالات(2).


(1) المصدر السابق، ص89.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص301 _ 302.