بدل، وهو صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج: «...فإن أراد [يعني الحسن(عليه السلام)] أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى الملك [يعني مثل الملك]، وإنّ ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي...»(1).
التنبيه السابع: ذكر الشيخ رحمه الله الصورة السابعة [من صور جواز البيع]: «أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً، وهو المعبّر عنه بـ «خوف الخراب» في كثير من العبائر...»(2).
وأفاد أيضاً: «الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره... فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه لا نوعه كان الثاني أولى، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلاً.
وأمّا الأدلّة الشرعية [يعني المانعة] فغير ناهضة؛ لاختصاص الإجماع [يعني بغير هذه الصورة]، وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة، وأمّا الموقوف عليهم
(1) المصدر السابق، ص200، الباب10 من کتاب الوقوف والصدقات، ح3.
(2) کتاب المكاسب، ج4، ص88. والصور الستّ التي عدّدها(رحمه الله) قبل هذه الصورة _ سواء قبلها أو لا _ ما يلي: الأُولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخَلِق. والثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به بحيث يصدق عرفاً أنّه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عَرصَة تؤجر للانتفاع بها بأُجرة لا تبلغ شيئاً معتدّاً به. والثالثة: أن يخرب بحيث تقلّ منفعته لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم. والرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. والخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة. والسادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصّة على حسب ما يشترط، هذا. ونحن لم نقبل فيما مضى من هذه الصور إلّا الصورة الأُولى والثانية والسادسة.