المولفات

المؤلفات > البيع

360

كفاية غلّة الأرض لمؤونة تلك السنة للموقوف عليهم(1)، فالرواية بظاهرها غير معمول بها ولم يفت بها أحد.

وادّعی الشيخ الأنصاري رحمه الله أنّ النسبة بين الحاجة الشديدة وبين مطلق الفقر عموماً من وجه؛ إذ قد يكون فقيراً ولا تتّفق له حاجة شديدة بل مطلق الحاجة؛ لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه، وقد تتّفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته.

التنبيه السادس: في جواز البيع عند الحاجة إذا اشترط الواقف ذلك.

والظاهر صحّة ذلك؛ تمسّكاً بإطلاق نصوص الوقوف حسب ما يقفها أهلها(2).

وتوهّم أنّ ذلك خلاف التأبيد الثابت في الارتكاز العرفي والمتشرّعي مدفوع بأنّه ليس التأبيد الثابت في الارتكاز العرفي والمتشرّعي بأكثر من أنّ الواقف يخرج العين عن ملكه أبديّاً وأنّ المؤقّت ليس خارجاً من ملك الواقف بل يكون حبساً، والحبس مفهوم آخر غير مفهوم الوقف، فالوقف تأبيد لسكون العين في إنشاء الواقف وهو ممضى شرعاً في غير موارد الاستثناء، وجعل حقّ البيع للموقوف عليه لا ينافي مفهوم الوقف، ولا ينافي الارتكاز العرفي والمتشرّعي، ودليل «الوقوف حسب ما يقفها أهلها» يقتضي بإطلاقه صحّة هذا الشرط، ورواية أبي علي بن راشد القائلة: «لا يجوز شراء الوقوف»(3) لا تدلّ على أكثر من حرمة مخالفة ما أنشأه الواقف.

ولدينا في النصوص الشرعية ما يحتمل _ على الأقلّ _ دلالته على صحّة شرط أن يكون للموقوف عليه حقّ البيع لنفسه، بل وحقّ إرجاعه إلى ملكه الطلق من دون


(1) وهذا _ على حدّ تعبير الشيخ الأنصاري(رحمه الله) _ أقلّ مراتب الفقر الشرعي.

(2) سبق ذكرها في الوجه الثاني من وجوه عدم جواز بيع الوقف.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص185، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح1.