المولفات

المؤلفات > البيع

359

مطلقاً؛ لأنّ ظاهر المراد هو الأصلحية بحال البائعين وهم البطن الموجود، ومن الواضح ثبوت أصلحية البيع وأكل الثمن لهم دائماً، فيكون التعارض مع أدلّة منع بيع الوقف تعارضاً بالتباين، فتتقدّم أدلّة المنع، لمسلّمية أصل المنع فقهيّاً، لا لما تعرّض له السيّد الخوئي رحمه الله في نهاية كلامه(1) من ضعف سند رواية الاحتجاج، فإنّ هذا رجوع إلى إشكال السند، وليس إشكالاً جديداً، ولا لما تعرّض له أيضاً في نهاية كلامه(2) من مبنى انقلاب النسبة على أساس أنّ الروايات المانعة خرج منها فرض الخراب بدليل جواز بيع الوقف لدى الخراب فصارت أخصّ، فإنّنا لا نقول بهذا المبنى في علم الأُصول.

التنبيه الخامس: فيما إذا أصابت الموقوف عليهم حاجة شديدة فقد ادّعي الإجماع تارة على جواز البيع في هذه الصورة، وأُخرى على عدم جوازه(3).

ولا قيمة للإجماعات المنقولة والمتضاربة في المقام.

والعمدة ما مضت من رواية جعفر بن حيّان أو جعفر بن حنّان، وفي ذيلها: «قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج الغلّة؟ قال: نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا»(4).

وبغضّ النظر عن سقوط سند الحديث _ بنفس جعفر بن حيّان أو جعفر بن حنّان لعدم دليل على وثاقته _ لا تتمّ دلالة.

ومن الإشكالات الدلالية التي جرت على لسان الشيخ رحمه الله(5) وعلى لسان السيّد الخوئي(قدس سره)(6): أنّ المأخوذ في الرواية ليس هو طروّ الحاجة الشديدة، وإنّما هو عدم


(1) المصدر السابق، ص293.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) وسائل الشيعة، ج19، ص190، الباب6 من کتاب الوقوف والصدقات، ح8.

(5) کتاب المكاسب، ج4، ص83

(6) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)،‌ج37، ص294.