المولفات

المؤلفات > البيع

349

فعلاً، ولا حقّ لهم في ذلك، لا من باب استحالة كون المعدوم مالكاً، بل من جهة عدم شمول إنشاء الواقف وتمليكه لهم مع وجود البطن الموجود. نعم، إنّ المعدومين يكونون مالكين بعد انقراض البطن الموجود وبقاء العين الموقوفة...(1).

أقول: قد مضى منّا(2) أنّ الواقف قد أنشأ ملك البطون المتأخرّة، لا بمعنى إنشاء ملكيّتهم في ظرف الآن بأن يكون ظرف الآن هو ظرف ملكيّتهم الفعلية، بل بمعنى إنشاء ملكيّتهم المتأخّرة على أساس تقدّم الاعتبار وتأخّر المعتبر، وقلنا: إن شئت فسمّ هذا بالملكية الشأنية.

نعم، لا بأس بجعله تحت يد البطن الأوّل إن كان أميناً بوصفه أميناً، لا بوصفه المالك الوحيد.

الجهة الرابعة: في اتّجار الموجودين بثمن الوقف.

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ الظاهر جوازه؛ لأنّه ملكهم، والربح يكون تابعاً للعين؛ لأنّه جزء البدل، وليس من قبيل المنافع، بل من قبيل اتّساع الوقف، فإذا اشترى بالثمن صوفاً مثلاً صار هو بدل الوقف، فإذا بيع بثمن أعلى صار مجموع الثمن بدل الوقف، ولا وجه لعود الربح إلى البطن الموجود، فهو نظير تبديل الدار الموقوفة الضيّقة بدار واسعة، فإنّ الدار الواسعة حينئذٍ بأجمعها تكون وقفاً(3).

أقول: إنّ أصل ما أفتى به رحمه الله صحيح، لكن لا لأنّه ملكهم وحدهم، بل عرفت أنّ الواقف اعتبر الوقف ملكاً للمعدومين أيضاً على أساس تقدّم الاعتبار على المعتبر، وإذاً فلابدّ من إذن الولي الشرعي بلحاظ البطون المتأخّرة ولو بأن يكون هو الحاكم.

الفرع السابع: قال الشيخ رحمه الله: «لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب


(1) المصدر السابق، ص282.

(2) في الفرع الرابع.

(3) المصدر السابق.