المولفات

المؤلفات > البيع

346

البدلية إنّما هو تعلّق الحقّ الذي كان على المبدل للموقوف عليهم على البدل، لا تعلّق كلّ أحكام المبدل على البدل.

وأمّا ما استظهره الشيخ من سقوط حقّ نظارة الناظر عن البدل فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله بشأنه ما يلي: الظاهر أنّ هذا لا يحتاج إلى بحث، بل هو دائر مدار جعل الواقف في تعيينه الناظر؛ لأنّه تارة يجعل شخصاً ناظراً لنفس العين الموقوفة لأجل خصوصية فيها بحيث لو باع الدار مثلاً واشترى بثمنها شيئاً آخر غير الدار لم يجعله ناظراً على البدل، كما إذا كان الوقف داراً وجعل لها ناظراً من المعمارين من جهة أنّه أعرف بمصلحة الدار، فلو فرضنا بيعها بمجوّز واشترى بثمنها شيئاً آخر ليس للمعمار فيه شأن أصلاً، وعندئذٍ لا مانع من القول بسقوط نظارته عن البدل. وأُخرى يجعله ناظراً على الإطلاق أعمّ من نفس العين الموقوفة وبدلها درءاً لوقوع المخاصمة والمشاجرة بين الموقوف عليهم في كلّ طبقة مثلاً، فالمناط في هذا المقام كيفية جعل النظارة من قبل الواقف(1).

الفرع السادس: ما ذكره الشيخ(قدس سره) بقوله: «لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه _ كالنقدين _ فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود؛ لما عرفت من كونه کالمبيع مشتركاً بين جميع البطون، وحينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدّة، ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب إجابته، ولا يعطّل الثمن حتّى يوجد ما يشتری به من غير خيار. نعم، لو رضي الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل، والربح تابع للأصل، ولا يملكه الموجودون؛ لأنّه جزء من المبيع، وليس كالنماء الحقيقي»(2).


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ص279.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص69 _ 70.