أمّا لو بنينا على المسلك الآخر وهو أنّ الفهم العرفي للدليل الشرعي اقتضى التبديل من دون تحليل فعل الواقف إلى وقف العين ووقف المالية بالاستقلال فهذا الوجه لا ينتج التبديل مرّة أُخرى إلّا إذا تكرّر المجوّز، وإلّا فيبقی احتمال أنّ البدل حلّ محلّ المبدل في تعلّق حقّ البطون المتأخّرة به ما لم يتكرّر المجوّز(1).
ولو آمنّا بكلا المسلكين كفى إيماننا بمسلك السيّد الخوئي رحمه الله في جواز التبديل للعين بعين أُخرى عدّة مرّات لو رأى المتولّي أو الحاكم ذلك.
الفرع الثالث: هل يعتبر بعد البيع شراء المماثل للوقف، أو لا؟
إن كان دليلنا على جواز البيع مجرّد الفهم من الدليل الشرعي من دون افتراض انحلال وقف الواقف إلى وقف العين ووقف المالية فلم نعرف دليلاً على اعتبار شراء المماثل.
وإن كنّا نعتقد أنّ وقف الواقف منحلّ إلى وقف العين ووقف المالية فالمقياس أيضاً ليس عنوان شراء المماثل، وإنّما المقياس عنوان الاحتفاظ بما وقفت عليه المالية بقدر الإمكان؛ بحكم أنّ الوقوف حسب ما يقفها أهلها.
الفرع الرابع: أنّ المباشر للبيع هل هو المتولّي أو الموقوف عليهم الموجودون أو الحاكم أو البطون الموجودة مع الحاكم؟
أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «إنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجودة بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون، ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف، إلّا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قِبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين»(2).
(1) وتوضيح ذلك: أنّ احتمال تعلّق حقّ البطون المتأخّرة بعين البدل يجعلنا لا نجزم بصحّة البيع الثاني والأصل في المعاملات الفساد. وهذا بخلاف ما لو آمنّا بمسلك السيّد الخوئي(رحمه الله) الذي ينتج أنّ حقّ البطون المتأخّرة تعلّقت بالمالية لا بعين البدل.
(2) کتاب المكاسب، ج4، ص69.