المولفات

المؤلفات > البيع

342

وبني المطّلب، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب...»(1)، فإن استظهرنا من هذا الكلام تبديل العين الموقوفة بعين أُخرى بأن يشتري بثمن الأُولى الثانية فهذا يكون ما أسميناه بوقف المالية. وإن استظهرنا من هذا الكلام بيع الوقف وصرف ثمنه على الموقوف عليهم قلنا: إذاً فصحّة شرط جواز البيع للتبديل أولى من شرط جواز البيع للصرف والاستهلاك، فإذا جاز هذا جاز ذاك، وذلك راجع _ كما قلنا _ إلى وقف وتمليك المالية؛ للتبدّل في تجسّدها من عين إلى عين.

وأيضاً ورد في نفس الحديث قبل هذا المقطع قوله: «فإن أراد ]يعني الحسن(عليه السلام)[ أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شِروى الملك ]يعني مثل الملك[ وإنّ ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي» وهذا أيضاً إمّا راجع إلى وقف المالية أو إلى ما تكون صحّة وقف المالية أولى منه.

نعم، كلّ هذا بحسب مورد الرواية يختصّ بفرض الوقف بقصد القربة، ولكن يمكن التعدّي _ بعدم الاحتمال العرفي للفرق _ إلى الوقف الذي لا يكون بقصد القربة، أو قل: إلى مطلق تمليك المالية وتحبيسها وتسبيل ثمرتها.

وأمّا المطلب الأوّل _ وهو أنّه في وقف العين بعد طروّ المجوّز للتبديل وتبديلها بعين أُخرى لا يحكم بضرورة عدم تبديل العين الثانية، فلو رأى المتولّي أو الحاكم تبديلها بعين ثالثة جاز ذلك _ فهذا يتمّ على مسلك السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ مجوّز التبديل كان عبارة عن أنّ الواقف قد وقف العين والمالية. فوقفه للعين إنّما كان يقتضي الحفاظ على العين مدّة الإمكان، وقد انتفت تلك المدّة، أمّا وقفه للمالية فلا يقتضي إلّا الحفاظ على المالية ولو في ضمن عدّة بدائل من الأعيان، فلا مانع من تبديل بعد تبديل لو رأى المتولّي أو الحاكم ذلك.


(1) وسائل الشيعة، ج19،ص199_ 200، الباب10 من کتاب الوقوف والصدقات، ح3.