المولفات

المؤلفات > البيع

340

ولا فرق في الوصول إلى هذه النتيجة بين أن نستكشف جواز البيع بالطريقة الأُولى المقترحة من قِبل الشيخ الأنصاري وهو مجرّد التدقيق في لسان الشريعة، أو نستكشف جواز البيع بالطريقة الثانية المقترحة من قِبل السيّد الخوئي رحمه الله من تحليل مراد الواقف إلى وقف العين ووقف المالية ثم الوصول إلى الحكم الشرعي:

أمّا على الثاني فالأمر واضح؛ فإنّ المالية قد وقفها الواقف، وانتقالها من أيّ عين إلى أُخرى لا تؤثّر في وقفيّتها شيئاً.

وأمّا على الأوّل فلأنّ حكم الشريعة قد تعلّق بالتبديل، وليس معناه إلّا قيام الثمن مقام المثمن.

الفرع الثاني: هل إنّ حكم البدل مثل المبدل في عدم جواز بيعه إلّا بطروّ المجوّز وعروض المسوّغ، أو أنّه ليس كذلك بل يجوز بيعه لو رأى من بيده الاختيار من الناظر والمتولّي أو الحاكم مصلحة في بيعه وتبديله إلى شيء آخر؟

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله ما حاصله: أنّ الظاهر هو الثاني؛ لأنّ عدم جواز البيع في المبدل كان خاصّاً بالمبدل؛ لأنّ الوقف تحبيس للعين وتسبيل للمنفعة، أمّا المحبوس الآخر فكان هو المالية، والمالية محفوظة في جميع أنحاء البدل.

ومن هنا ظهر أنّه لا مانع من تبديل العين الموقوفة في صورة عروض المسوّغ وجواز البيع بما لا يمكن أن يتعلّق به الوقف مثل الدنانير والدراهم التي لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإعدام موضوعها ثم تبديلها بما ينتفع به، لأنّ تحبيس الدينار والدرهم وتسبيل منفعتهما غير ممكن(1).

أقول: أمّا المطلب الثاني وهو عدم إمكان وقف المالية ابتداءً _ لأنّها ليست متجسّدة في عين تحبس كالدينار والدرهم وتسبل منفعتها _ فقابل للمناقشة؛ وذلك


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص275 _ 276.