المولفات

المؤلفات > البيع

326

لغيرها، فلعلّ الوقوف إذا كانت من قبيل الصدقات لا يجوز بيعها ونقلها، وإذا لم تكن من قبيل الصدقات بأن لم تكن بقصد القربة يجوز بيعها ونقلها(1).

وعلى أيّ حال فلا إشكال في تمامية دلالة بعض الروايات الماضية على المقصود.

بقي الكلام في موارد الاستثناء:

ولنُشِرْ مقدّمةً لذلك إلى أنّ الكلام إنّما هو في موارد جواز البيع أو النقل قبل انتهاء أمد الوقف، أمّا لو كان الوقف من المنقطع الآخر وانتهى أمده فلا إشكال في أنّه يرجع بذلك إلى الواقف أو ورثته، ويصبح ملكاً طلقاً يجوز بيعه.

مثاله: ما لو كان البيت وقفاً لفلان وعقبه ومات فلان وانقطع عقبه فالبيت يرجع إلى الواقف أو ورثته.

ومثاله الآخر: ما لو أوقف البيت على زيد من دون عقبه ومات زيد فالبيت يرجع إلى الوقف أو ورثته.

وهذا غير الحبس، فإنّ الحبس يعني أنّ العين لا تخرج من ملك الواقف وإن كانت تحبس منافعه لمشروع مّا مدّة بقاء ذاك المشروع.

فإن قلت: إن الوقف المنقطع الآخر إن قبلناه في الوقف الذي يعتبر عرفاً أبديّاً وإن كان قد ينقطع صدفة، من قبيل الوقف على زيد وعقبه ثم ينقطع عقبه صدفة، لا نقبله في مثل الوقف على زيد من دون عقبه ممّا لا يوجد له دوام ولو عرفاً، كالوقف على زيد وعقبه؛ وذلك لأنّ وقفاً كهذا يكون خلاف الارتكاز العرفي والمتشرّعي الحاكم بأبدية الوقف.

قلنا: إنّ الارتكاز العرفي أو المتشرّعي إنّما يحكم بعدم تحديد الوقت بمثل عشر سنين مثلاً أو عشرين سنة لا على أنّ الموقوف عليه يجب أن يكون ممّا له دوام في البقاء، فشرط دوام الموقوف عليه ننفيه بإطلاق: «الوقوف حسب ما يقفها أهلها».


(1) كتاب البيع (للسيّد الإمام(رحمه الله))، ج3، ص146 _ 147.