المولفات

المؤلفات > البيع

314

عدم خروج الأرض المفتوحة عنوة بخرابها عن ملك المسلمين

المسألة الثالثة: لو خربت الأرض المحياة من المفتوحة عنوة لم تخرج بالخراب عن ملك المسلمين.

وتدلّ على ذلك صحيحة محمد الحلبي: «سئل أبو عبدالله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد الیوم ولمن لم يخلق بعدُ فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل»(1).

ووجه الاستدلال بهذه الصحيحة صراحتها في أنّ أرض السواد تبقى أرضاً خراجية لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن لم يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، في حين أنّه من الواضح أنّ أرض السواد قد يعرض عليها الخراب في المستقبل بالأنحاء المختلفة من الخراب.

ويمكن دعم الصحيحة بمطلقات روايات الخراج الشاملة بإطلاقها لما بعد فرض الخراب، من قبيل:

1_ رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا تشتر من أرض السواد شيئاً (وفي الفقيه: لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً)(2) إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هي فيء للمسلمين»(3).

وسند الشيخ إلى هذه الرواية عبارة عن إسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله(عليه السلام).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ، ص369، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح4.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، 240، باب إحیاء الموات والأرضين من کتاب المعيشة، ح3879.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص369، الباب21 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح5.