المولفات

المؤلفات > البيع

313

وخصوص رواية سليمان بن خالد(1).

أمّا ما اختاره الشيخ أو قوّاه فهو عدم جواز ذلك إلّا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام(عليه السلام).

وقد أورد السيّد الخوئي رحمه الله على الدليل الأوّل وهو دليل الإحياء أنّ أدلّة الإحياء منصرفة عمّا يكون ملكاً لأحد المسلمين، والمفتوحة عنوة تكون ملكاً للمسلمين، وخروجها عن ملكهم يحتاج إلى دليل، وعلى الدليل الثاني وهو رواية سليمان بن خالد بأنّها أدلّ على خلاف المقصود؛ لأنّ السائل فيها قال: «فإن كان يعرف صاحبها؟» فأجاب الإمام عليه السلام بقوله: «فليؤدّ إليه حقّه»، فبمقتضى هذه الرواية لابدّ من ردّ الأرض إلى ملك المسلمين.

عدم جواز تملّك تراب الأرض المفتوحة عنوة

المسألة الثانية: لا يجوز تملّك شيء من تراب الأرض المفتوحة عنوة بصنع كوز منه أو آجر أو نحو ذلك مثلاً، ولا بيعه؛ لأنّ هذه الأرض ملك للمسلمين بجميع أجزائها. نعم، لو فُصل التراب عن تلك الأرض باقتضاء تعميرها كما لو حُفر بئر أو سرداب وألقي ترابه إلى الخارج فإنّه عندئذٍ لا يعدّ من الأرض، بل يعدّ من منافعها، فيجوز تملّكه بالحيازة كسائر المباحات الأوّلية، وقد أشار إلى ذلك السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(2).

ونحو ذلك أخشاب الأشجار وأوراقها، فحينما تُفصل وتصبح كالعدم بالنسبة للأشجار جاز لشخص ما أن يأتي ويتملّكها بالحيازة.


(1) راجع کتاب المكاسب، ج4، ص27. أمّا رواية سليمان بن خالد فهي صحيحته الواردة في الوسائل، ج25، ص415، الباب3 من کتاب إحياء الموات، ح3: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»، وروى في الوسائل في ذيل هذا الحديث صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) مثله.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص248.