المولفات

المؤلفات > البيع

310

بأخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين وأنّه ليس له أن يعفو؛ لأنّه حقّ جميع المسلمين؟! أفلا يعني هذا أنّ مفهوم مال الإمام ومفهوم مال المسلمين مفهوم واحد أو متقاربان؟!

2_ روى الصدوق(1) بسنده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية(2) عن سليمان بن خالد(3) عن أبي عبدالله: «في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين». ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال: «تؤخذ ديته»(4).

ونحن لا نشكّ أنّ ميراث من لا وارث له من الأنفال وللإمام(عليه السلام)، فما معنى ربط ذلك ببيت مال المسلمين؟! أفلا يعني ذلك تماثل ملك الإمام وملك المسلمين أو تقاربهما؟!

3_ روى الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد(5) عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سمعته يقول: من أعتق سائبة(6) فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت أُخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»(7).


(1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص333، باب میراث من لا وارث له من کتاب الفرائض والمواريث، ح5716.

(2) ثقة.

(3) قال النجاشي: «كان قارئاً فقيهاً وجهاً»، رجال النجاشي، ص183. وأيضاً روى عنه الأزدي والبجلي.

(4) وسائل الشيعة، ج26، ص253، الباب4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح5، ورواه أيضاً في ص257، الباب7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة عن الشيخ فقط دون الصدوق، ح1.

(5) الظاهر أنّه محمد بن زياد بن عيسى وقد روى عنه صفوان بن يحيى

(6) السائبة هو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء فليس له ميراثه ولا يضمن جريرته.

(7) تهذيب الأحکام، ج9، ص394، باب من الزیادت من کتاب الفرائض والمواريث، ح13.