المولفات

المؤلفات > البيع

309

1_ صحيحة أبي ولّاد الحنّاط الواردة في الكافي(1) بسند تام إلى أبي ولّاد قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته. فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنّما هو حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو». ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(2)، ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط في العلل حكم العفو من الإمام(3). وروی محمد بن الحسن(4) بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(5).

وأيضاً روى الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يُقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنّه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»(6).

ولا شكّ أنّ ميراث من لا وارث له من الأنفال ويكون للإمام، فما معنى حكمه عليه السلام


(1) الکافي، ج7، ص359، الباب9 من کتاب التجارات، ح1.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص107، باب القود ومبلغ الدية من کتاب الديات، ح5204.

(3) علل الشرائع، ج2، ص581، باب نوادر العلل، ح15.

(4) تهذيب الأحکام، ج10، ص178، باب القضاء في اختلاف الأولياء من کتاب الدیات، ح15.

(5) وسائل الشيعة، ج29، ص124 _ 125، الباب60 من أبواب القصاص في النفس، ح1

(6) تهذيب الأحکام، ج10، ص178، باب القضاء في اختلاف الأولياء من کتاب الدیات، ح11.