المولفات

المؤلفات > البيع

306

4_ رواية محمد بن مسلم بسند فيه سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد: سمعت أبا جعفر يقول: «الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم...»(1).

ولو فرضنا ورود رواية دلّت على أنّه يمكن جعل الأرض بالصلح للكفّار يجب حملها على مسألة الأحقّية لا الملك جمعاً بينها وبين روايتي: «الأرض كلّها لنا»(2) الآبي سياقهما عن التخصيص، فكأنّ هذا الطرز من التفكير لدى السيّد الخوئي رحمه الله نشأ من حمله لجملة «الأرض كلّها لنا» على المعنى العرفانيّ القائل بأنّ الدنيا كلّها للإمام(عليه السلام).

الأرض المفتوحة عنوة

بقي الكلام في الأراضي المفتوحة عنوةً.

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «أنّها كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافّة إجماعاً على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما...»(3).

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: «أمّا الأراضي التي أُخذت منه بالقهر والغلبة فهي ملك للمسلمين فتوىً ونصّاً... وهي التي تسمّى بالأراضي المفتوحة عنوة»(4).

دلالة الأخبار

وبعض النصوص ما يلي:

1_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجا(5) قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟


(1) المصدر السابق، ص532، ح20.

(2) المصدر السابق، ص524، ح4.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص247.

(4) وسائل الشيعة، ج9، ص523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح1.

(5) المصدر السابق، ص524، ح4

(6) المصدر السابق، ص527، ح10.