المولفات

المؤلفات > البيع

296

أنّها بالإحياء تُملَك وتخرج من كونها أنفالاً أو أنّه لا يوجد بشأنها إلّا الأحقّية والأولوية في مقابل غير المحيي وافترضنا عدم امتلاك دليل لفظي يعيّن أحَد الطرفين فالاستصحاب يقتضي عدم الملك، فلابدّ من إحراز السبب الناقل عن ملكه عليه السلام إلى ملك المحيي(1).

وجوب دفع الخراج علی غير الشيعة قبل ظهور الحجّة

المسألة الثالثة: لا إشكال في ثبوت الخراج على غير الشيعي حتّى قبل ظهور القائم عليه السلام حينما يحيي أرضاً ميتة؛ لصريح صحيحة الكابلي: «من أحيى أرضاً من المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها»(2) وكذلك صريح صحيحة عمر بن يزيد: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام» وقد قلنا: إنّ المقصود بالمؤمنين في لسان أمير المؤمنين عليه السلام مطلق المسلمين.

وهذان الإطلاقان قد خرج منهما الشيعي قبل قيام القائم بالتخصيص بصحيحة أبي سيّار وصحيحة الكابلي.

بیع الأرض المحياة

المسألة الرابعة: هل يجوز بيع الأرض المحياة لمن أحياها وعمّرها، أو لا؟

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في جواز بيعها رغم أنّ أرض الأنفال تبقى ملكاً للإمام عليه السلام ولا يملكها المحيي؛ وذلك لأنّ معنى بيع الأراضي الكذائية تبديل طرفي الإضافة الموجودة في البائع والمشتري بأن يكون للمشتري ما كان للبائع من الأحقّية من غيره، أي: أن يكون المشتري واجداً لتلك السلطنة التي كانت للبائع، أو قل: إنّ المبيع هو العين من جهة الحقّ، وأمّا نفس الأرض فهي باقية في


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص236.

(1) مضت الإشارة إلى مصادرها في المسألة الثانية تحت الخطّ.