المولفات

المؤلفات > البيع

289

ولو فرضنا عدم الجزم بكونه العقرقوفي فالشخصان المعروفان في هذه الطبقة عبارة عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي وشعيب بن أعين الحدّاد، وكلاهما ثقة.

5_ صحيحة عمر بن يزيد قال: «سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً؟ قال: فقال أبو عبدالله(عليه السلام): كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه»(1).

وقوله: «من أحيى أرضاً» يشمل بإطلاقه الموات الأصلية وثبوت الطسق عليه، وتوطين نفسه على أن تؤخذ منه لدى ظهور القائم(عجل الله تعالى فرجه الشريف) دليل على كونها من الأنفال.

وعلى أيّ حال فبعد فرض عدم قبول دلالة روايات الأرض الخربة وعنوان بطون الأودية على المقصود تنحصر الروايات في مثل هذه الروايات الخمس، والصحيح سنداً منها منحصر في الرواية الرابعة والخامسة.

وبعد، فإنّي لا أشكّ في صحّة ما ادّعاه الشيخ الأنصاري رحمه الله من استفاضة الروايات الدالّة على أنّ الموات الأصلي للإمام؛ وذلك بضمّ روايات الأرض الخربة والتي يوجد أكثرها في الباب الأوّل من الأنفال من الوسائل إلى مثل الروايات الماضية وإلى روايتي: «الأرض كلّها لنا» اللتين مضت الإشارة إليهما.

وأمّا ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من أنّ المقصود بها ما تكون عامرة ثم خربت لا الموات الأصلي من الأرض(2) فهو وإن كان صحيحاً ولكنّ العرف يتعدّى من الأرض الخربة إلى الموات الأصلي الذي لا ربّ له، ولا يحتمل اختصاص امتلاك الإمام بالأرض الخربة أو التي باد أهلها دون الموات الأصلي الذي لا ربّ له.


(1) المصدر السابق، ج9، ص549، الباب4 من أبواب الأنفال وما یختص بالإمام، ح13.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص231.