المولفات

المؤلفات > البيع

274

في منية الطالب بقوله: «مضافاً إلى ما أورده المصنّف ]يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله[ عليها من أنّها لا تبتني على أساس ولا كبرى لها لا عقلاً ولا شرعاً _ لا تنطبق على المقام؛ فإنّ هذه القاعدة أُسّست فيما لو رجع ما انتقل عن المشتري إليه بسبب جديد أو بفسخ ونحوه وكان له أو للبائع الأوّل الخيار، فلو قيل بأنّ الزائل عن ملك المشتري العائد إليه بمنزلة غير الزائل _ أي كأنّه لم يخرج عن ملكه _ فالمبيع قائم بعينه، فللبائع الأوّل أو المشتري الأوّل الفسخ بالخیار. ولو قيل بأنّه كالذي لم يعد _ أي: كأنّه باقٍ في ملك الثالث الذي هو المشتري الثاني _ فليس المبيع قائماً بعينه، فليس للبائع ولا للمشتري الأوّل الفسخ، وفي المقام ثبوت الخيار من أصله مشكوك، أي: لم يعلم قابلية المبيع للعود حتّى يقال: إنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يَعُد»(1).

وأمّا الاحتمال السادس: وهو التفصيل بين الخيارات الثابتة من غير ناحية الضرر فلا يثبت حتّى خيار الشرط، والثابتة من ناحية الضرر كخيار الغبن والعيب ونحوهما فدليله هو عين دليل الاحتمال الرابع، وهو قوّة قاعدة نفي الضرر مع حذف الفرق بين المسلم والكافر.

وقد اتّضحت مناقشات ذلك ممّا مضى من مناقشات الاحتمال الرابع:

فأوّلاً: حذف الفرق بين المسلم والكافر يعدّ نقطة ضعف في هذا الوجه، كما اتّضح ممّا مضى من السيّد الخوئي رحمه الله من بيان قوّة هذا الفرق.

وثانياً: ما مضى عن الشيخ النائيني رحمه الله من أنّ أقوائية نفي الضرر من نفي السبيل غير معلومة؛ لأنّ كلّ واحد منهما حاكمة على أدلّة الأحكام، بل آية نفي السبيل أقوى؛ لأنّها آبية عن التخصيص.

وثالثاً: ما مضى عن الشيخ النائيني وعن السيّد الخوئي؟رحهما؟ من أنّ دليل نفي الضرر ليس من أدلّة الخيارات.


(1) منية الطالب، ج2، ص259.