المولفات

المؤلفات > البيع

270

منها ما مضى من الاحتمال الرابع، ولكن حينما يؤخذ منها المقطع الأوّل فحسب أعني: «ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر من جهة قوّة أدلّة نفي الضرر» يُفهم منه هذا الاحتمال السادس.

وعليه، فلنبحث هذه الاحتمالات الستّة تباعاً:

أمّا الاحتمال الأوّل: فهو أنّه لا خيار له ولا عليه. نعم، لو كان الخيار خيار العيب فلا بأس بثبوت الأرش.

والدليل الذي ذكره الشيخ عليه هو أنّ الفسخ إحداث لملك جديد فينتفي، لعموم نفي السبيل، لتقدّمه على أدلّة الخيار بنفس نكتة ما فرض في المقام من تقدّمه على أدلّة البيع.

والظاهر أنّ هذا الدليل _ بعد فرض تسليم المبنى من تمامية دلالة نفي السبيل على بطلان البيع _ لا يرد عليه شيء إلّا أدلّة سائر المحتملات التي تنفي هذا الاحتمال، إمّا تماماً كما هو الحال في المحتمل الثاني الذي هو عكس المحتمل الأوّل، أو في بعض الموارد كما هو الحال في باقي المحتملات، فلنرجع إلى سائر المحتملات:

وأمّا الاحتمال الثاني: وهو عدم الفرق بين هذا العقد والعقود الأُخرى تماماً، فيجري فيه ما يجري فيها من حقّ فسخ أو تزلزل أو غير ذلك، فقد نقل الشيخ عن جامع المقاصد الاستدلال عليه بأنّ المقتضي لنفي السبيل لو اقتضى المنع عن التزلزل أو الخيار لاقتضى خروجه عن ملكه من أوّل الأمر، والمفروض أنّه كان قد ملكه من أوّل الأمر ولهذا باعه، ووقع الكلام في حقّ الفسخ(1).

أقول: لئن كان من ناحية من مسلّمات الفقه أنّ العبد والمولى لو كانا كافرين ثم أسلم العبد أو كانا مسلمين ثم كفر المولى لم يخرج عن ملكه ولم يكن شيء أكثر من


(1) مضى في بيان الاحتمال الثاني نقله عن کتاب المكاسب، ج3، ص598.