المولفات

المؤلفات > البيع

268

الاحتمال الأوّل: أنّه لا خيار له ولا عليه. وقد نقله الشيخ رحمه الله عن حواشي الشهيد في خيار المجلس والشرط.

والدليل الذي ذكره الشيخ عليه: أنّ الفسخ إحداث لملك جديد فينتفي؛ لعموم نفي السبيل؛ لتقدّمه على أدلّة الخيار بنفس نكتة ما فرض في المقام من تقدّمه على أدلّة البيع(1).

«نعم، يحكم بالأرش لو كان العبد أو ثمنه معيباً»(2).

والاحتمال الثاني: عكس الاحتمال الأوّل تماماً، وهو عدم الفرق بين هذا العقد والعقود الأُخرى تماماً، فيجري فيه ما يجري فيها. وقد نقل الشيخ(3) ذلك عن الدروس(4) وعن صدر كلام جامع المقاصد، ونقل عن جامع المقاصد الاستدلال عليه بأنّ العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبداً مسلماً لكافر؛ لأنّ المقتضي لنفي السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه، فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها(5).

والاحتمال الثالث: تفصيل بين الخيارات الثابتة بمجرّد التعبّد الشرعي كخيار المجلس والحيوان وغيرها. وهذا ما نقله الشيخ عن ذيل كلام جامع المقاصد، ونصّه ما يلي: «نعم، لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع إذا لم يلزم منه تخسير المال»(6). ثم أفاد الشيخ تعليقاً على قول جامع المقاصد: «لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه...» أنّ إلزامه بما ذكر ليس


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص597.

(2) هذه العبارة جاءت في کتاب المكاسب، ج3، ص597.

(3) کتاب المكاسب، ج3، ص598.

(4) الدروس، ج3، ص199.

(5) جامع المقاصد، ج4، ص65

(6) المصدر السابق، ص63.