المولفات

المؤلفات > البيع

266

تبديلاً في الملكية، فخيط الملكية هو الخيط السابق، وإنّما المالك تحرّك من مكانه فزال بالموت وجاء مالك آخر مكانه، وهذا بخلاف باقي أقسام الملك القهري فإنّها ترجع إلى أصل تبدّل خيط الملكية بخيط آخر، فبناءً على أنّ الآية تنفي الملكية الجديدة فهي تنفي هذه الملكية القهرية(1).

أقول: إنّ هذا يرد عليه نفس ما نقلناه عن السيّد الخوئي رحمه الله آنفاً.

وعلى أيّ حال فقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «هل يلحق بالإرث كلّ ملك قهري، أو لا يلحق أو يفرّق بين ما كان سببه اختياريّاً وغيره وجوه، خيرها أوسطها ثم أخيرها»(2) انتهى.

ومقصوده بالملك القهري الذي كان سببه اختياريّاً ما مضى مثاله عن الشيخ النائيني من الفسخ الاختياري من قِبل مسلم انتقل إليه العبد المسلم من الكافر، فهذا اختياري من قِبل هذا المسلم، ولكنّه قهري على الكافر.

وقوله رحمه الله: «خيرها أوسطها» يعني أنّ الأسباب القهرية الأُخرى لا تلحق بالإرث؛ لأنّ المفروض تمامية دلالة آية نفي السبيل، والمفروض تقدّمها على دليل البيع، فبنفس ملاك تقدّمها على دليل البيع تتقدّم على أدلّة الانفساخ القهري، أمّا في خصوص مسألة الإرث كان من الصعب تقدّمها على أدلّة الإرث؛ لأنّ عدم الإرث كان يعني بقاء العبد على ملك الميّت، وليس بقاء المال في ملك الميّت عقلائيّاً، فلقوّة دليل الإرث وقع التعارض بين دليل نفي السبيل ودليل الإرث، وليس الحال هكذا مع أدلّة الانفساخ القهري.

وقوله رحمه الله: «ثم أخيرها» يعني: إن لم نقبل بتقدّم دليل نفي السبيل علی أدلّة الانفساخ القهري فعلى الأقلّ يتقدّم على دليل الفسخ الاختياري من قِبل المسلم فيبطل فسخه كما يبطل بيعه بحسب الفرض.


(1) منية الطالب، ج2، ص256.

(2) کتاب المكاسب، ج3، ص596.