المولفات

المؤلفات > البيع

265

ولو سلّمنا عدم تملّك الكافر أصلاً حتّى بالأسباب القهرية قلنا: إنّ الإرث خارج عن هذا العنوان رأساً؛ لأنّ الإرث لا يعني تبدّل خيط الملك الذي ربط العبد بمالكه بخيط آخر جديد، بل الخيط باقٍ على ما هو عليه، وإنّما التحرّك وقع في شخص المالك حيث ذهب المالك الأوّل المورّث وأتى مكانه المالك الثاني الوارث(1).

وأورد على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بأنّ الملكية من الأُمور التي تكون قائمة بالطرفين، ولا يعقل بقاؤها مع انتفاء أحد طرفيها، فلا معنى لافتراض أنّ خيط الملكية هو الخيط السابق مع تبدّل شخص المالك، بل الواقع أنّ ملكية المورّث زالت، وتولّدت ملكية أُخرى للوارث(2).

وعلى أيّ حال فالصحيح ما مضى من قصور الأدلّة عن أصل إثبات عدم إمكان تملّك الكافر للمسلم بالملك الاختياري فضلاً عن القهري.

ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى البحث عن أنّه هل يلحق بالإرث كلّ ملك قهري، أو لا يلحق(3).

ومثّل لذلك الشيخ النائيني رحمه الله _ على ما في منية الطالب _ بدخول الكافر في من أوقف عليه العبد المسلم، أو الانتقال إليه بالانفساخ كما إذا تلف الثمن الشخصي الذي جعل بإزاء العبد قبل القبض أو الملك الحاصل له قهراً بالفسخ الاختياري من قِبل من انتقل إليه العبد المسلم(4).

وأفاد الشيخ النائيني رحمه الله أنّ إلحاق باقي أقسام الملك القهري بالإرث غير صحيح، لما قلنا: من أنّ آية نفي السبيل لو تمّت دلالتها لا تشمل الإرث؛ لأنّ الإرث ليس


(1) راجع منية الطالب، ج2، ص254 _ 255.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص211.

(3) کتاب المكاسب، ج3، ص596.

(4) منية الطالب، ج2، ص256.