المولفات

المؤلفات > البيع

262

وقد فسّر السيّد الخوئي رحمه الله _ على ما في التنقيح _ عبارة الشيخ: «إلّا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي» بأنّ الظاهر أنّه أشار بذلك إلى تفصيل صاحب الحدائق في تنجيز العلم الإجمالي، حيث ذكر أنّه إنّما يوجب التنجيز فيما إذا كان الحكم في كلّ واحد من الطرفين من سنخ واحد وكان لهما جامع حقيقي، وذلك كالعلم بنجاسة هذا الكأس أو ذاك الكأس؛ فإنّ الجامع بينهما وهو النجس مأمور بالاجتناب عنه على أيّ تقدير، وأمّا إذا كان الحكم فيهما من سنخين ولم يكن بينهما جامع حقيقي كما إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بنجاسة الكأس الشرقي أو بغصبية الكأس الغربي فلا يكون العلم الإجمالي منجّزاً؛ لأنّ الجامع أمر انتزاعي، ولا جامع حقيقي بينهما، وليس شيء منهما معلوماً تفصيلاً، بل كلّ واحد منهما محتمل، وإن كان الشيخ الأنصاري رحمه الله قد أبطل هذا التفصيل في فرائده(1).

وأمّا أمر الشيخ رحمه الله بالتأمّل فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله أنّه يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ العلم الإجمالي في المقام قد تولّد منه العلم التفصيلي ببطلان المعاملة؛ لأنّا نعلم أنّ بيع هذا العبد باطل إمّا لأنّه حرّ وإمّا لحرمة بيعه من الكافر، وما ذكره صاحب الحدائق من التفصيل لو صحّ فإنّما يصحّ فيما إذا كان هناك طرفان، وأمّا إذا كان الطرف واحداً فلا محالة يتولّد العلم التفصيلي ببطلان المعاملة(2).

وأمّا ما ينبغي أن يقال في المقام فهو ما أفاده الشيخ النائيني رحمه الله _ على ما ورد في منية الطالب(3) _ من أنّ علمنا الإجمالي هنا لا يخلق مشكلة؛ لأنّه لو كان هذا العبد غير متحرّر في علم الله لكذب الكافر فيما ادّعاه، فلا الآية الكريمة _ بناء على تمامية


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص207 _ 208.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص208. وقد وقع السهو من المقرّر أو من القلم أو من الطبّاع في ترك إرجاع هذا المقطع إلى تفسير الأمر بالتأمّل.

(3) منية الطالب، ج2، ص252.