المولفات

المؤلفات > البيع

261

في اعترافه ربّما يكون في حدّ نفسه صحيحاً وموجباً للانعتاق(1)، وأُخرى يكون باطلاً وغير موجب للانعتاق(2)، والأوّل كما في المثال الأوّل والثاني كما في المثال الثاني(3).

وأفاد رحمه الله في القسم الأوّل: أنّه لا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ؛ لأنّ المانع من صحّته ليس إلّا استلزامه السبيل على المسلم، وهو منتف؛ لأنّ المُقرّ مأخوذ بإقراره، وقد اعترف بأنّه ينعتق عليه قهراً، فلا سبيل والبيع صحيح(4).

وأمّا القسم الثاني وهو ما لو أقرّ الكافر بحرّية عبد مسلم وأراد مولى العبد الذي لا يعلم بصدق الكافر أو كذبه أن يبيع عبده من ذاك الكافر فقد أفاد الشيخ الأنصاري(قدس سره) أنّه: «يشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب؛ لثبوت الخلل إمّا في المبيع لكونه حرّاً أو في المشتري لكونه كافراً، فلا يتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه»(5).

وهذا الإشكال يمكن تفسيره بأحد تفسيرين:

الأوّل: أنّه يتولّد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بفساد البيع؛ إذ لو كان حرّاً فسد بيعه، ولو كان عبداً فسد بيعه من الكافر. ولعلّ هذا التفسير هو الظاهر من عبارة الشيخ الأنصاري التي نقلناها.

والثاني: أنّنا لو لم نفت بفساد بيع العبد المسلم من الكافر فلا شكّ أنّنا نفتي بحرمته، فلديه علم إجمالي إمّا بفساد البيع لكونه حرّاً أو بحرمته لكون المشتري كافراً.

ثم قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «إلّا أن نمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي. فتأمّل»(6).


(1) الموجود في الطبعة التي أشرنا إليها: «للانتقال» وهو غلط، والصحيح: «للانعتاق».

(1) الموجود في الطبعة التي أشرنا إليها: «للانتقال» وهو غلط، والصحيح: «للانعتاق».

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص207.

(3) المصدر السابق.

(4) کتاب المكاسب، ج3، ص593 _ 594.

(5) المصدر السابق، ص594