معرفة موضوع الحدّ الشرعي من زنا أو شرب الخمر كي يتمّ تحديد الحدّ الذي يجب أن يجري.... وما إلى ذلك ممّا يرجع إلى تشخيص المواضيع بحتاً.
والقسم الثاني: موارد ملء منطقة الفراغ التي تركت من قبل الشريعة لوليّ الأمر لاختلاف الموقف منها باختلاف الزمان والمكان والظروف، كفرض الزكاة على غير الأعيان الزكوية التسع كما صدر عن إمامنا أميرالمؤمنين عليه السلام بالنسبة للخيل(1)، وكالمنع عن الاحتكار الوارد في عهد الإمام عليّ عليه السلام إلى مالك الأشتر(2) وما إلى ذلك.
وأفاد أُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ الوليّ يملأ الفراغ بوضع عناصر متحرّكة، ويكون وضعه للعناصر المتحرّكة بمؤشّرات ثابتة ضمن الكتاب والسنّة من قبيل:
أ_ اتّجاه التشريع نحو استئصال الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل.
ب_ الهدف المنصوص لحكم ثابت كقوله تعالى: ﴿كَيݧݧْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾(3).
ج_ القيم الاجتماعية التي أكّد الإسلام على الاهتمام بها كالمساواة والأُخوّة والعدالة والقسط ونحو ذلك.
د_ اتّجاه العناصر المتحرّكة على يد النبي أو الوصيّ، من قبيل ما ورد من أنّ النبي(صل الله عليه وآله) منع في فترة معيّنة من إجارة الأرض، ففي رواية: أنّ النبي(صل الله عليه وآله) قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرِعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمّى»(4)، وفي رواية أُخرى أنّه قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»(5)، وفي رواية عن جابر بن عبدالله أنّ النبي(صل الله عليه وآله) قال: «من كانت له أرض
(1) وسائل الشيعة، ج9، ص77، الباب16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، ح1.
(2) نهج البلاغة، ص426.
(3) الحشر: 7.
(4) كنز العمّال، ج15، ص531، ح42054.
(5) سنن ابن ماجة 2، ج2، ح2452