لا إشكال في أنّ عقد البيع بحاجة إلى إبراز الإرادة، أو قل: إبراز إنشاء العقد، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العقلائي لا يفرّق في حصول الملك اللازم في البيع بين أيّ مبرز لتلك الإرادة أو الإنشاء ولو كان بالفعل الذي قد يدلّ وحده أو بضمّ قرينة على المقصود، وهذا هو ما يسمّی بالمعاطاة.
إلّا أنّه قد ادّعي إجماع علمائنا القدامى على عدم إفادتها للملك، أو عدم إفادتها للملك اللازم.
والأقوال المنقولة عنهم في الكتب المطوّلة عديدة مع اختلافهم في تعدادها وكيفية تعديدها وتقريرها، ومن أرادها راجع تلك الكتب.
والذي نركّز عليه الحديث باختصار في مسألة الإجماع على ذلك هو أنّه لو كان الإجماع محصّلاً لدينا على ذلك لما كانت له حجّية لنا ما لم يؤدّ إلى العلم أو الاطمئنان _ على الأقلّ _ برأي الشرع عن طريق الحدس.
ونشير إلى أنّ الإجماع المركّب لا قيمة له في نفي رأي آخر إلّا إذا رجع بروحه إلى الإجماع البسيط، بأن نعرف أنّ صاحب كلّ قول كان ملتزماً بالجامع بين تلك الأقوال إلى جنب اختياره لذاك القول، لا لأجل أنّ ذاك القول ينتزع منه ومن غيره ذاك