المولفات

المؤلفات > البيع

249

وعيب السند عبارة عن الراوي المباشر وهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم في كتب الرجال، ولكنّه شخص حدّث الكليني بورود توقيع عليه من صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وافتراء توقيع على الإمام _ في ظرف غيبة الإمام وفي ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصة وقدسيّتُه في النفوس بحيث لا يرد إلّا للثقات الخواصّ _ لا يكون إلّا من قِبل خبيث رذل، فهذا الشخص أمره دائر بين أن يكون في منتهى درجات الوثوق أو يكون من الخبثاء السفلة، ولا يحتمل عادة كونه متوسّطاً بين الأمرين، ولو كان الثاني هو الواقع لما أمكن عادة خفاء ذلك على الكليني مع ما هو عليه من ضبط ودقّة بحيث يحتمل صدقه في نقل ورود التوقيع، سيّما وأنّه معاصر للغيبة الصغرى ولعصر التوقيعات، فإنّ الكليني رحمه الله مات في سنة ثلاثمائة وتسع وعشرين وهو سنة موت النائب الرابع عليّ بن محمد السمري، وعلى نقل آخر مات في سنة ثلاثمائة وثمان وعشرين، أي: في السنة السابقة على سنة موت النائب الرابع.

ولك أن تُبرز أُسلوباً آخر لتصحيح الحديث، وهو أنّ كذب إسحاق بن يعقوب لو فرض، فإمّا أن يفرض في أصل التوقيع أو في بعض خصوصيّاته، فإن فرض في أصل التوقيع فهو ممّا لا يخفى على مثل الكليني الدقيق في ضبط الأحاديث المعاصر للتوقيعات، ولا أقلّ من أنّه كان يرتاب في صحّة هذا النقل إلى حدّ کان يردعه عن أن يرويه، وإن فرض في بعض خصوصيّاته فالتحريف في بعض خصوصيّات التوقيع بعد ثبوت صدق أصل التوقيع لو احتمل بشأن الخواصّ الذين لم يكن تصدر التواقيع إلّا إليهم إنّما يكون لأحد سببين: إمّا لمصلحة شخصية كبيرة في هذا التحريف دعت الراوي إلى تحريفه، وإمّا لتساهل في النقل بعد عدم الضبط الدقيق، والأوّل لا يتصوّر في المقام؛ لعدم تصوّر أيّ مصلحة شخصية في التحريف فيما نحن فيه لهذا الراوي، والثاني إن كان يحتمل في النقول الشفهية لا يحتمل عادة في التوقيعات المروية عن الإمام صاحب الزمان في عصر يعتزّ بالتوقيع فيه ويحتفظ به.