المولفات

المؤلفات > البيع

248

بإقامة الحكومة التي تحقّق هذه الأُمور إن لم تكن معيّنة من قِبل الله تعالى، وبالالتفاف حولها ووضعها في محلّها إن كانت معيّنة من قِبل الله تعالى كما في ولاية المعصوم.

إلّا أنّ هذا الوجه لا يزيد في النتيجة على وجه التمسّك بالحسبة، أي أنّه لا ينتج لنا إطلاقاً لفظيّاً نتمسّك به لإثبات ولاية الدولة في أوامرها في الشؤون الكمالية التي لم يكن من الضروري إصدارها.

الدليل الخامس: ما تذكر من النصوص الخاصّة على مبدأ ولاية الفقيه. ونحن نقتصر هنا على بحث رواية واحدة محيلين للبحث عن باقي الروايات إلى الكتب المفصّلة.

وتلك الرواية هي التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قال: «سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان(عليه السلام): أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك إلى أن قال: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله...»(1).

سند الحديث:

سند الحديث إلى الكليني يشبه أن يكون قطعيّاً؛ لأنّ الشيخ رحمه الله يرويه عن جماعة فيهم المفيد(2) عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري عن الكليني، ورواه أيضاً الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن الكليني.


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص140، الباب11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح9؛ وكمال الدين وتمام النعمة، ج2، 483، باب التوقيعات الواردة عن القائم(عليه السلام) التوقيع الرابع؛ كتاب الغيبة للحجة، ص290. ويؤسفني أنّه في الحال الحاضر لا يحضرني كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، ولكن الشيخ الحرّ روى الرواية في الوسائل عن الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلّهم عن محمد بن يعقوب. الغيیة، ج1، ص290.

(2) بدليل قول الشيخ في الفهرست، ص135، في ترجمة محمد بن يعقوب الكليني: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه.