المولفات

المؤلفات > البيع

245

الأمر فيها إلى حدّ الضرورة واللابدّية التي نقطع معها بعدم رضا الشارع بفوات ذلك، أمّا لو أمكن إرضاؤهم ولو ببذل المال غير المجحف بوضع الدولة أو كانت المصلحة كمالية بحتة يصحّ غضّ النظر عنها لدى عدم رضا الملّاك فلا تثبت الولاية على إرغامهم لما تريده الدولة.

الدليل الثاني: آيات الاستخلاف.

إنّ آيات الاستخلاف في القرآن على قسمين:

القسم الأوّل: ما قد يدّعى احتمال حملها على استخلاف فئة لفئة أُخرى بمعنى تبدّل الأُولى بالثانية بسبب ورودها ضمن سياق فئة هالكة وفئة أُخرى حالّة محلّ الأُولى، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنݧݧݧَاتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فݭِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ﴾(1).

وقوله تعالى: ﴿َكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فݭݭِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَاْنْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينْ﴾(2).

وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ﴾(3).

وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ﴾(4).

فقد يقول قائل: إنّه يحتمل حمل هذه الآيات على استخلاف فئة مكان فئة دون استخلاف الله تعالى.

والقسم الثاني: الآيات الواضحة في إرادة استخلاف الله في الأرض بسبب عدم


(1) يونس: 13 _ 14.

(2) يونس: 73.

(3) الأعراف: 69.

(4) الأعراف: 74.