المولفات

المؤلفات > البيع

244

المعصومين الذين سوف لن يفعلوا ذلك، أي: سوف لن يضحّوا بمصلحة أحد من الأُمّة في سبيل مصالحهم الشخصية رغم إعطائهم هذا الحقّ، ومن واضحات الفقه أنّ هذا المقام ليس للفقهاء، فلا ترانا بحاجة إلى بحث فيه.

المستوى الرابع: مستوى الولاية على إدارة الحكومة الإسلامية. وهذا خروج عمّا نحن فيه، وهذا ما بحثناه في عدد من كُتبنا المطبوعة سابقاً أوّلها كتابنا «أساس الحكومة الإسلامية» وآخرها كتابنا «ولاية الأمر في عصر الغيبة».

ورغم خروج ذلك عن بحثنا الأصلي نبدأ إن شاء الله ببحث ذلك بشكل مضغوط نزولاً على رغبة بعض فضلاء البحث.

أدلّة ولاية الفقيه

فنقول _ بحول الله وقوّته _:

إنّنا نذكر في المقام من أدلّة ولاية الفقيه على مستوى إدارة الحكومة والدولة وجوهاً خمسة محيلين التفاصيل على الكتب المفصّلة:

الدليل الأوّل: على مبدأ ولاية الفقيه لإقامة الدولة وإدارتها هو مبدأ الأُمور الحسبية؛ بتقريب أنّ مقام استلام السلطة وإدارتها مقام لا نشكّ في أنّه مع الإمكان لا ترضى الشريعة بفواته، ولا يمكن ذلك إلّا برئيس يرأسها، والقدر المتيقّن من ذلك الفقيه الجامع للشرائط، وبما أنّ مقتضى الأصل عدم ولاية أحد على أحد فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن.

وهذا دليل تامّ لا عيب فيه ولا نقص ما عدا شيء جزئي، وهو أنّ المصالح غير الضرورية لا تجوّز للسلطان على هذا الأساس إعمال الولاية ضدّ أصحاب الحقوق الأوّلية، فمثلاً مصلحة فتح بعض الشوارع أو بعض الإصلاحات الزراعية أو تقسيم الأراضي وما شابه ذلك على خلاف رضا الملّاك الأصليّين إنّما يجوز بمقدار ما وصل