المولفات

المؤلفات > البيع

240

أن نأخذ في ذلك بالقدر المتيقّن؛ لأنّ الولاية أساساً خلاف الأصل، وعليه فلابدّ من الاقتصار على من تجتمع فيه صفتان: التشيّع بالنسبة للعوائل الشيعية، والعدالة التي هي أخصّ من الوثاقة في تصرّفه وفق المصلحة، أمّا شرط الفقاهة فالمناسبات العرفية في هذا المستوى من دائرة الولاية تصرف الكلام عنه.

ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك. فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة في البيع وقام عدل في ذلك»(1).

وهذه الرواية ظاهرة في شرط العدالة وكفايتها.

ومنها: صحيحة علي بن رئاب قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم، وكان مأجوراً فيهم. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»(2).

وهذا الحديث ظاهر في كفاية الوثوق بعمل القيّم ونظره فيما يصلحهم بلا حاجة إلى شرط العدالة.


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص362، الباب16 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1.

(2) المصدر السابق، ص361، الباب15 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب؛ وج19، ص422، الباب88 من کتاب الوصايا، ح1.