المولفات

المؤلفات > البيع

239

من قِبل الأب أنّ أصل ولاية الوصيّ كانت مسلّمة ومرتكزة عندهم، فلكي ينفسح المجال للسؤال عن كيفية التصرّف في أموالهم وأنّه مَنِ الذي يشرف على ذلك؟ يفترضون في موضوع سؤالهم عدم وصيّ للأب.

وعلى أيّ حال فالظاهر أنّ أصل نفوذ وصاية وصيّ الأب على الأطفال وأموالهم في حدود لحاظ المصلحة من مسلّمات الفقه أو ضروريّاته، وكأنّه لهذا السبب لم يتعرّض الشيخ الأنصاري ولا شرّاح كتابه والمعلّقون عليه لهذا البحث، ولكن كان لابدّ لنا من الرجوع إلى هذه الروايات لكي نرى هل يوجد لدينا إطلاق لأكثر من دائرة لحاظ المصلحة أو لا، وقد اتّضح عدم وجود إطلاق من هذا القبيل.

الثالث من أولياء العقد لدى فقدان الوليّين الأوّلين: عدول المؤمنين

وقد يستدلّ على ذلك بعدّة روايات:

منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبدالحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ؛ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته وكان قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأنّهنّ فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس»(1).

وحاصل البحث عن هذه الرواية: أنّ قوله(عليه السلام): «إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس» لم يرد فيه التصريح بأنّ المقصود المثلية في أيّ شيء، فالمفروض


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص363، الباب16 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2.