المولفات

المؤلفات > البيع

238

الوصيّ عنها»(1)، فقد دلّت على أنّه قبل زواجها ورشدها يكون ملك الوصيّ ثابتاً عليها. نعم، هذه أيضاً لا إطلاق لها في غير دائرة لحاظ المصلحة.

وأيضاً ممّا يمكن الاستدلال به على ولاية وصيّ الأب على الأطفال وأموالهم ما ورد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: «سألت الرضا عليه السلام عن وصيّ أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يردّ عليهم، ويكرههم عليه»(2)، رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(3)، وكذلك الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى(4)، وكذلك الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(5).

ودلالته على نفوذ وصاية وصيّ الأب واضحة ولا إطلاق له لغير فرض لحاظ المصلحة.

ويقع الكلام في سنده، فلا دليل على وثاقة سعد بن إسماعيل، ولا على وثاقة أبيه إسماعيل، إلّا إذا ثبت اتّحاد سعد مع سعد بن سعد بن الأحوص واتّحاد أبيه إسماعيل مع إسماعيل بن سعد الأحوص، والقرينة على هذا الاتّحاد ما ورد في الكافي، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه(6)، فإن تمّت هذه القرينة فبها وإلّا سقط الحديث سنداً.

وأيضاً ممّا يمكن الاستدلال به على نفوذ وصاية وصيّ الأب الروايات التي سنذكرها إن شاء الله في ولاية عدول المؤمنين، فإنّه يظهر من فرض السائل فيها عدم الوصيّة


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص366، الباب45 من کتاب الوصايا، ح1.

(2) المصدر السابق، ص371، الباب47 من کتاب الوصايا، الحديث الوحيد في الباب.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص222، باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ من کتاب الوصيّة، ح5525.

(4) الکافي، ج7، ص68، باب الوصيّ يدرك أيتامه... من کتاب الوصايا، ح1.

(5) تهذيب الأحکام، ج9، ص245، باب من الزيادات من کتاب الوصايا، ح44

(6) الکافي،‌ ج7، ص63 _ 64، باب النوادر من كتاب الوصايا،‌ح23، 24 و25.