المولفات

المؤلفات > البيع

237

يشهد لذلك تأنيث الموصول، فمعنى الآية أنّه ما لم يثبت جواز أكل مال اليتيم بطريقة شرعية لا تأكلوه(1).

الثاني من أولياء العقد: وصيّ الأب

وقد دلّت على ذلك موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ»(2).

فلو لم نفت بجواز إذن الوصيّ بالمضاربة من دون الإذن الخاصّ بها من الأب فلا إشكال في أنّ صدر الحديث واضح في أنّ السائل كان فارغاً عن أصل نفوذ الوصاية على الأولاد الصغار وأموالهم وصرف مالهم عليهم من قِبل الوصيّ، والإمام عليه السلام قد أقرّه على فهمه هذا بعدم الردع. نعم، لا إطلاق للحديث لفرض عدم لحاظ المصلحة، كما أنّه لا إطلاق أيضاً للحديث لفرض حياة الجدّ؛ إذ لم يكن مباشرة بصدد بيان جواز جعل الوصيّ على الأطفال وأموالهم مع وجود الجدّ الذي هو وليّ أصلي.

ونتعدّى من تعيين الوصيّ من قبل الأب مع عدم حياة الجدّ إلى تعيين الوصيّ من قِبل الجدّ مع عدم حياة الأب بصحيحة علي بن جعفر الذاكرة لأحقّية الجدّ من الأب بالجارية معلّلةً بأنّها وأباها للجدّ(3).

وتدلّ أيضاً على نفوذ وصاية وصيّ الأب صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا عُلمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع. فسألته: إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص150.

(2) وسائل الشيعة، ج19، ص427، الباب92 من كتاب الوصايا، ح1.

(3) المصدر السابق، ج20، ص291، الباب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح8.