المولفات

المؤلفات > البيع

235

مع اختلاف نسخ التهذيب؛ إذ ورد في بعضها: «الحسين عن حمّاد».

أقول: ويؤيّد ذلك وضع الطبقة؛ فإنّ الحسين بن حمّاد من أصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام). وقد روى أيضاً عن الصادق عليه السلام بواسطة شخص واحد هو إسحاق بن عمّار، في حين أنّ هذه الرواية عن الصادق عليه السلام بواسطتين.

وأمّا دلالة الحديث فلو كان الوارد في الرواية موضوع الوطء فحسب أمكن حملها على مسألة حاجة الأب إلى الوطء، فحالها حال روايات وطء الأب لجارية الولد بعد تقويمها على نفسه(1)، ولكنّه قد عطف على مسألة الوطء البيع.

يبقى في المقام احتمال اختصاص الحكم بالأب وعدم التعدّي إلى الجدّ، ويمكن حلّ ذلك بضميمة ما مضى من صحيحة علي بن جعفر الذي ذكر أحقّية الجدّ من الأب(2).

هل يشترط في إعمال ولاية الأب والجدّ لحاظ المصلحة أو عدم المفسدة؟

بقي الكلام في أنّه هل يشترط في إعمال الأب أو الجدّ الولاية في البيع والشراء للصغير لحاظ المصلحة أو عدم المفسدة أو لا يشترط لا هذا ولا ذاك؟

لعلّ خير ما يمکن جعله دليلاً علی عدم اشتراط هذا ولا ذاك دعوی إطلاق أدلّة الولاية.

ولکن يکفي جواباً عليه اقتضاء مناسبات الحکم والموضوع للانصراف إلی عدم المفسدة على أقلّ تقدير.

ولعلّ خير ما يمكن جعله دليلاً على اشتراط عدم المفسدة أمران:

الأوّل: الانصراف الذي ذكرناه وفقاً لمناسبات الحكم والموضوع، ومع هذا الانصراف تنفى الولاية فيما فيه المفسدة بأصالة عدم الولاية؛ فإنّ الأصل يقتضي عدم ولاية أحد على أحد إلّا فيما ثبتت ولايته من قِبل الله تعالى.


(1) راجع وسائل الشيعة، ج21، ص140، الباب40 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) المصدر السابق، ج20، ص291، الباب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح8.