المولفات

المؤلفات > البيع

233

ومن جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على المقصود روايات جواز أكل الأب من مال ابنه لدى الحاجة، وهي واردة في الوسائل في باب حكم الأخذ من مال الولد والأب(1).

والظاهر أنّ أكثرها خارجة عن مسألة ولاية الأب على مال ابنه الصغير لنفس الصغير، وإنّما هي واردة في مقام بيان مقدار ما يجوز للآباء من الاستفادة من أموال الأولاد، فبعض تلك الروايات ما يلي:

1_ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب علي(عليه السلام): إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك»(2).

2_ صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(عليه السلام): «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. قال أبو جعفر(عليه السلام): ما أُحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابدّ منه إنّ الله لا يحبّ الفساد»(3).

3_ صحيحة أو موثّقة(4) سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحجّ حجّة الإسلام، وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحجّ منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه»(5).


(1) المصدر السابق، ج17، ص262 _ 266، الباب78 من أبواب ما يكتسب به.

(2) المصدر السابق، ص262، ح1.

(3) المصدر السابق، ص263، ح2.

(4) هذا الترديد في الكلام لأجل وجود عثمان بن عيسى فى السند.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص264، الباب78 من أبواب ما يكتسب به، ح4