المولفات

المؤلفات > البيع

222

الرغيف بالعسل _ فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً»(1).

وهذه مسألة ثانية بحثها الشيخ رحمه الله تحت فرع ترتّب العقود أو تتابع العقود، وهي أنّ المالك الأصلي للعبد انتخب للإجازة عقداً واقعاً على العوض وهو بيع الدرهم برغيف، فإنّ الدرهم كان عوضاً عن الفرس الذي كان عوضاً عن العبد، فقال: إنّ هذه الإجازة ملزمة للعقود السابقة عليه أيضاً، والعقود السابقة على بيع الدرهم برغيف عبارة عن بيع الفرس بدرهم وقبله بيع العبد بفرس، فلولا أنّه قد أجاز بيع عبده بفرس ثم أجاز بيع الفرس بدرهم لما وصلت النوبة إلى إجازته لبيع الدرهم برغيف، فهو قد أجاز كلّ هذه البيوع الثلاثة، وهذا يؤدّي أيضاً إلى نفوذ كلّ عقد ترتّب على هذا العقد إن كان واقعاً على الدرهم، وهو بيع الدرهم بحمار؛ لأنّ مشتري الدرهم برغيف قد ملك الدرهم، فِلمَ لا ينفذ بيعه للدرهم بالحمار؟!

وأمّا إن كان واقعاً على البدل المجاز _ وهو بيع الرغيف بالعسل _ فهذا واقع في سلسلة البيوع المتسلسلة على المعوّض الأصلي وهو العبد، وهي: بيع العبد بفرس، ثم بيع الفرس بدرهم ثم بيع الدرهم برغيف ثم بيع الرغيف بالعسل، وقد عرفت أنّ إجازة كلّ ما هو واقع في هذه السلسلة تنفيذٌ لما قبلها في نفس السلسلة حتّى تصل النوبة إلى تنفيذ ما انتخبه للإجازة، وليس تنفيذاً لما بعدها في تلك السلسلة.

ثم قال الشيخ رحمه الله: «وملخّص ما ذكرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر»(2).

وهذا الكلام منه رحمه الله منحلّ إلى قسمين:

القسم الأوّل: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة على مال المجيز من قِبل أشخاص


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص470.

(2) المصدر السابق، ص470.